الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
154
رسالة توضيح المسائل
ولكن في الصلوات التي يؤتى بها بصورة منفصلة أي كلّ في وقت فضيلته يستحبّ الإتيان بالأذان والإقامة بهما معاً . ( المسألة 845 ) : يكفي أن يقيم الأذان والإقامة لصلاة الجماعة شخص واحد وينبغي على الأحوط وجوباً على الآخرين ترك الأذان والإقامة . ( المسألة 846 ) : إذا ذهب للمسجد ليصلّي جماعةً فرأى أنّ الجماعة قد انتهت فما لم يتفرّق الناس وتنهدم الصفوف فالأحوط أن لا يأتِ بالأذان والإقامة إذا كانوا قد أذّنوا وأقاموا لصلاة الجماعة . ( المسألة 847 ) : إذا كانت مجموعة تصلّي جماعة أو كانت صلاتهم قد تمّت ولم تنهدم الصفوف وأراد شخص أن يصلّي فرادى أو مع جماعة أخرى تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان والإقامة بشرط أن يكون قد أذّن وأقيم لتلك الصلاة وكانت الصلاة جماعة صحيحة والصلاتين في مكان واحد وكليهما صلاة أداء ومتعلّقة بوقت واحد وفي المسجد . ( المسألة 848 ) : يستحبّ لمن يسمع الأذان أن يردّد كلّ جملة يسمعها وكذلك حكاية الإقامة تستحبّ أيضاً رجاءً للثواب . ( المسألة 849 ) : إذا سمع الرجل أذان المرأة لم يسقط الأذان عنه ولكن إذا سمعت المرأة أذان الرجل سقط عنها الأذان . ( المسألة 850 ) : في صلاة الجماعة التي يشترك فيها الرجال والنساء يجب أن يؤذّن ويقيم لصلاة الجماعة رجل ، ولكن في صلاة الجماعة للنساء يكفي أن تؤذّن وتقيم امرأة . ( المسألة 851 ) : إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلًا قال : « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » ، قبل : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه » وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب . ( المسألة 852 ) : يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بفاصلة كبيرة فلو فصل